الحاج السيد عبد الله الشيرازى
111
عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل
بالنسبة إليه منجّز بعد إحراز الفوات والعلم به ، ولم يحصل له العلم في زمان كان الخطاب متوجها إليه قبل ذلك ، بل ولا احتماله وقد طرأ بعده مثل النسيان ، حتى يقال بأن له أيضا احتمال التكليف المنجّز . نعم ، لو علم بتوجه الوجوب ولو ظاهرا بالنسبة إلى الأكثر في حال حياته ، يجب عليه أن يأتي بالأكثر كما ذكره المصنف « قدس سره » . ثم إنه لا مجال لتطبيق حديث الرفع ، بتقريب : أنه لو كان الأكثر واجبا وقد طرأ عليه النسيان يلزم أن لا يجب عليه القضاء ، بناء على كون المرفوع بحديث الرفع هو الأثر الشرعي ، لوضوح عدم جريان الحديث بالنسبة إلى حال الامتثال بعد تنجّز التكليف ، وإلا يمكن التمسك به لعدم وجوب القضاء بعد الوقت إذا نسيها ولعدم وجوب الإعادة في الوقت إذا شك في الإتيان بها ، لعموم قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : « رفع ما لا يعلمون . . . » مع أنه كما ترى . أما التمسك بقاعدة الخروج عن الوقت ، فلا مجال له أصلا ، لأن موردها الشك في أصل الإتيان في الوقت بلا فصل ، فإذا تحقق الفصل بالعلم بلزوم القضاء أو احتمل الفصل فهي لا تجري ، فافهم .